العناوين الفقهية - الحسيني المراغي - ج ٢ - الصفحة ١٦٣
شرطية الماضوية ويبالغ فيه، ورد النص في بحث المزارعة خلودا إلى القاعدة على ما اختاره، وقال: الخروج بهذا النص الضعيف عن قاعدة نظائره مشكل (1) مع أن الهبة قد تكون لازمة، كما في هبة ذي الرحم والزوجين، كما أفتى به هو (2) ودل عليه صحيحة زرارة (3). وقد نص في أول عقد الهبة - في الروضة (4) - بكفاية قوله:
(هذا لك) من دون تفصيل بين كونه لازما أو جائزا. وورد في رواية سهل الساعدي في النكاح الجواز بصيغة الأمر (5) وافتي (6) به.
وفي رواية في المتعة الجواز بلفظ المستقبل (7)، وقد أفتى بجوازه في مطلق النكاح أيضا جماعة (8).
وقد وردت أيضا روايات متفرقة في باب البيع وغيره، وقد جمعها صاحب الحدائق في أوائل البيع (9) على اختلاف فيها (10) بالجملة الاسمية والمضارع والأمر، وغير ذلك.
فإما أن نقول بأن كل ذلك مطروح والمعتمد هو الماضي عملا بالمتيقن من الأدلة، والرجوع فيما سواه إلى أصالة عدم الصحة واللزوم.
وإما أن نقول: إن هذه كلها ما ورد فيها دليل معتبر نقتصر على مورده ولا نتسرى إلى المقامات الاخر، وما ليس دليله معتبرا فهو غير مسموع في قبال

(١) راجع المسالك ٥: ٨، والروضة ٤: ٢٧٦ و ٣١٠.
(٢) الروضة ٣: ١٩٥.
(٣) الوسائل ١٣: ٣٣٩، الباب ٧ من أبواب أحكام الهبات، ح ١.
(٤) الروضة ٣: ١٩٣.
(٥) عوالي اللآلي ٢: ٢٦٣، ح ٨، ورواه في الكافي (٥: ٣٨٠ ح ٥) عن أبي جعفر عليه السلام.
(٦) ظاهر السياق ما أثبتناه - بصيغة الماضي المجهول - ويحتمل أن تكون بصيغة المعلوم برجوع الضمير إلى الشهيد الثاني قدس سره راجع المسالك ٧: ٩٠ - ٩١.
(٧) بل ورد في روايات، راجع الوسائل ١٤: ٤٦٦، الباب ١٨ من أبواب المتعة.
(٨) منهم المحقق في الشرائع ٢: ٢٧٣، والعلامة في القواعد (٢: ٤) على رأي، وقواه صاحب المدارك في نهاية المرام ١: ٢٦.
(9) الحدائق 18: 351.
(10) في (ف، م): فيه.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 167 168 169 ... » »»
الفهرست