جزما، سيما مع اعتبار الميثاق في الآية (1).
ومجرد ترتب الثواب على قصد العبادات والعزم عليها - كما دل عليه قوله صلى الله عليه وآله: (نية المؤمن خير من عمله) (2) - لا يدل على كونه كذلك في المعاملات، والحمل على ذلك مجرد قياس، ولا مانع من كون العزم على عبادة عبادة تترتب عليه الثواب، ولا يكون العزم على عقد أو إيقاع عقدا أو إيقاعا يترتب عليه الآثار، بل الفرق بين المقامين مما لا يخفى على ذي بصيرة.
وكما أنه لا عبرة بما ذكر، لا عبرة بالعقد القلبي أيضا، بمعنى إنشاء العقد والإيقاع (3) في القلب، لوجوه:
أحدها: أصالة عدم ترتب الآثار بسبب شرعي، وهو فرع الدليل، ولا ريب أن ما دل على الصحة غير شامل له، كما نبينه.
وثانيها: أن القصود وإنشاء المعاني في القلب وإن كان في الإيقاعات يمكن ترتب الأثر عليه حيث لا يحتاج إلى طرف آخر، لكن في العقود المحتاجة إلى الجانبين لا يكاد يعلم وجود العقد القلبي للمتعاقدين، بل هو غير ممكن، ولا ريب أن إناطة الشارع الحكم بمثل هذا الأمر المخفي بعيد جدا.
وثالثها: أن حقيقة السبب لو كان هو عقد القلب للزم العلم بحصول هذا السبب، وهو متعذر وإن كان يلزم ذلك لو كان ذلك شرطا للفظ أيضا، لكن الاهتمام في الشرع في أصل المقتضيات أقوى من التوابع، وهو أحد معاني قولنا: يغتفر في الثواني مالا يغتفر في الأوائل.
ورابعها: أن المعلوم من الشرع أن جعل هذه المعاملات إنما هو لقطع التجاذب والتنازع، وهو لا يتحقق إلا بإناطته بشئ محسوس يعرفه كل أحد.
وخامسها: الاتفاق على مشروعية العقود، ولا ريب أنه لو كان (4) عقد القلب