عنوان [68] من جملة مسقطات الضمان: الأذن ممن له السلطان على المال من الشارع - كالمالك والوكيل والوصي والولي والأمين ونحو ذلك - أو إذن الشارع في التصرف وإن لم يحصل من أحد منهم ذلك.
والأذن: عبارة عن رخصة المالك ومن بحكمه في التصرف وإثبات اليد وهو قد يكون قبل التصرف وهو المسمى بالأذن، وقد يكون بعد ذلك ويسمى بالإجازة.
وكل منهما: قد يكون صريحا، وهو ما دل عليه اللفظ بالمطابقة، كقوله:
(تصرف في مالي ما شئت) أو (كل من طعامي) أو (اجلس في داري).
ولم يذكروا من أقسام الصريح التضمن، مع أنه ليس من الأقسام الأخر، بل هو داخل في الصريح كما إذا أذن في التصرف في مجموع أمور كل منها جزء منه، فإن الأجزاء مأذون فيها بالتضمن حينئذ. اللهم إلا أن يقال: إن كون الأجزاء مدلولا تضمنيا للمجموع المركب لا يستلزم دلالة لفظ (تصرف) أو (افعل) أو نحو ذلك من الألفاظ الدالة على الأذن عليه بالتضمن، إذ الأذن على المجموع المركب ليس مركبا من إذن الأبعاض. نعم، المأذون فيه مركب من أبعاضه، لا الأذن، ونظير ذلك ما قلناه في أن دلالة الأمر بالواجب على وجوب أجزائه بالالتزام دون