بيمين واحدة. وهذا أغلب صور الشك كما لا يخفى على من راجع اختلاف الأصحاب في الحلف والتحالف في الدعاوي المفروضة في تنازع (1) العقود.
وأما الصورة الثانية: فيعلم حكمها مما سبق.
وخامسها: أنه في صورة الاختلاف في قدر العوضين كالثمن أو المثمن والأجرة والمنفعة أو المهر، أو الشرائط كالاختلاف في شرط أمر أو أمرين، أو الأجل في الزيادة والنقصان. وبعبارة أخرى: كلما كان النزاع في الأقل والأكثر في باب العقود - وهي غالب الفروض المذكورة في كلمة الأصحاب - قد ذكرنا: أن اليمين على منكر الزيادة، والوجه واضح.
وربما قيل في أغلب ذلك بالتحالف مدعيا: أن العقد شئ واحد معين وقد شك في وقوعه كذلك، وهكذا...، فكل منهما يدعى ما ينكره الاخر، وليس هذا كدعوى مال في الذمة ابتداءا، فيصير كل منهما مخالفا للأصل، فيتحالفان فيرتفع المعاوضة (2) إذا أمكنت، ويرجع إلى القاعدة في مثل النكاح، وإلى أجرة المثل في مثل الجعالة بعد العمل.
وفصل الشهيد الثاني رحمه الله في النزاع في قدر الجعل في باب الجعالة بأنه إن كان الاختلاف في اللفظ بأن قال الجاعل: (إني قلت: خمسين) وقال العامل: (قلت:
مائة) فهذا موضع تحالف، لمخالفة كل من الكلامين للأصل وعدم مرجح. وإن كان النزاع في الاستحقاق كما لو قال: (أستحق عليك مائة) فقال: (لا، بل خمسين) يحلف منكر الزيادة، لأصالة البراءة (1).
وهذا التفصيل يجري في سائر العقود أيضا، مع أنه لم يذكر ذلك في الثمن والمثمن وأجرة الإجارة ونحو ذلك، فيكون في الاختلاف في القدر وجوه ثلاثة:
التحالف، وحلف منكر الزيادة، والتفصيل في صورتي النزاع.