معارضة قول المسلم المدعي، ولو بنينا على الظاهر بهذا المعنى لم يكن له وجه، لأن الشئ الذي لا يعتمد عليه بنفسه لو خلي من دون معارض كيف (1) يعتمد عليه في مقام المعارضة والدعوى؟ وذلك واضح.
وما ورد من تقديم مدعي الظاهر في بعض المقامات لا يصلح موجبا لكون المدعي ما يدعي (2) خلافه، بل لعله لدليل تعبدي، ولم يبلغ في الكثرة إلى حد يوجب استقراء مفيدا للظن كاشفا عن مفهوم لفظ (المدعي) و (المنكر) حتى يعتمد عليه في ذلك، فلا وجه لاعتبار الظاهر بهذا المعنى بالمرة.
ومخالفة الأصل يوافق قولنا: (من يخلى وسكوته) والمنكر في مقابل المدعي بأي معنى فسرناه، فتدبر.
تتمة:
ربما يحكم الأصحاب في مقام الدعوى بالتحالف وسقوط الدعوى، أو انفساخ العقد، أو نحو ذلك. ولا يتوهم أنه أيضا يحتاج إلى دليل آخر أو (3) مخالف للقاعدة، بل هو من فروع القاعدة السابقة، فإن الدعوى الواحدة قد تنحل إلى دعويين، فيكون كل من المدعي والمنكر مدعيا ومنكرا، ومقتضى القاعدة حينئذ توجه اليمين على كل منهما حتى يسقط دعوى الاخر بقاعدة: اليمين على من أنكر.
وبالجملة: ضابط مورد التحالف ما كان كل من الطرفين مدعيا ومنكرا - وسيجئ الإشارة إلى مقاماتها - ومنشؤه: صدق (المنكر) على كل منهما فيتوجه (4) عليهم (5) اليمين.