ومن ذلك ظهر: أن قاعدة نفي السبيل من مبطلات العقود في بعض فروعها وإن كان لها فروع اخر، وبهذا الاعتبار أدرجناها في المبطلات.
وثانيها: بيان ما يمكن أن يكون مستندا لهذه القاعدة، والوجه في ذلك أمور:
أحدها: الإجماع المحصل القطعي الحاصل من تتبع كلمة الأصحاب في المقامات التي ذكرناها في الباب، فإنهم متسالمون (1) على عدم وجود السبيل للكافر على المسلم ويرسلونه إرسال المسلمات من دون نكير، وهذا كاشف عن رضا الشرع بذلك وحكمه به.
وثانيها: الاجماعات المنقولة حد الاستفاضة، بل التواتر من الأصحاب - كما لا يخفى على المتتبع - المؤيدة بالشهرة العظيمة البالغة (2) حد الضرورة.
وثالثها: الاعتبار العقلي، فإن شرف الإسلام قاض بأن لا يكون صاحبه مقهورا تحت يد الكافر ما لم ينشأ السبب من نفسه، فإنه حينئذ أسقط احترام نفسه. وهذا وإن لم يكن في حد ذاته دليلا، لكنه مؤيد قوي مستند إلى فحوى ما ورد في الشرع.
ورابعها: ما دل من الأدلة الخاصة في بعض الموارد، كباب النكاح، فإن النصوص قضت بعدم جواز تزويج المؤمنة للكافر (3).
وغير ذلك مما دل على اشتراط الإسلام في الولي على المسلم، فإن المستفاد منها: أن العلة في ذلك كله عدم رضا الشارع بتسلط الكافر على المسلم فيتسرى إلى سائر المقامات بتنقيح المناط، أو بالعلة المنصوصة المستفادة من كلام الشرع وإن كان من حيثية تعليق الحكم على الوصف. وأظن ورود التعليل صريحا في روايات النكاح، فينبغي الرجوع إليها (4).
وخامسها: الخبر المشهور في ألسنة الفقهاء المتلقى بالقبول بحيث يغني عن