عنوان [62] من جملة أسباب الضمان: القبض بالعقد الفاسد.
وقد نص على ذلك الأصحاب في باب البيع، ولكنهم يذكرون في سائر المقامات: أن (كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) وما ذكرناه في العنوان أعم من هذه القاعدة، فإن كلامنا هو: الضمان في كل ما قبض بعقد فاسد، سواء كان صحيحه مبنيا على الضمان أم لا. لكنهم يقولون: (كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده) وهذا يدل على عدم ضمان ما قبض بعقد فاسد لا ضمان في صحيحه، فيكون هذا واردا على قاعدتنا هذه مسقطا للضمان. ونذكر - إن شاء الله - قضية العكس في مسقطات الضمان مع ما يصلح أن يكون مدركا له، نظرا إلى أن ما نذكره هنا من الوجه على الضمان وجوه، بعضها يعم العقود كلها، وبعضها يختص بما بني على الضمان، فإن كان المعتمد في الضمان هو الدليل العام فلابد من بيان قضية العكس حتى يكون واردا عليها، وإن كان المعتمد الدليل الخاص بعقود الضمان فلا يكون بينهما تدافع.
ثم إن العقد الفاسد قد يكون من جهة العقد واللفظ بأن لا يكون جامع الشرائط. وقد يكون فساده من فوات شرط المتعاقدين، أو من فوات شرط العوضين، أو من فوات أصل العوض - كالبيع بلا ثمن والإجارة من دون اجرة،