عنوان ] 78 [ ليس الرشد شرطا في الوضعيات على نحو البلوغ والعقل، والوجه ما مر. ولا شرطا في (1) التكاليف، بل السفيه أيضا داخل في عموم الخطابات من دون مخصص، لأنه بالغ عاقل ولا خلاف فيه. ولا شرطا في صحة العبادات ولا المعاملات من حيث هو كذلك، لعموم الأدلة وفقد المعارض.
نعم، هو شرط في التصرفات المالية، وهو ما يقال: إن السفيه محجور عليه في الماليات. وبعبارة أخرى: عبارته ليست ملغاة حتى لا يصح توكيله في العقد أيضا، بل إنما هو محجور عليه في التصرف في الأمر المالي، لا مطلقا.
أما عدم اشتراطه في اعتبار اللفظ، فلأن عمومات العقود والإيقاعات أنواعا وأجناسا شاملة لمعاملات السفيه وألفاظه الصادرة عنه من حيث هو عقد، فلا مانع من صحته، لعدم المعارض، وسيجئ تفصيل في ذلك.
أما كونه شرطا في التصرف، فله ضروب من الأدلة:
أحدها: الإجماع المحصل من كلام الأصحاب على كون السفيه محجورا عليه، كما ذكروه في كتاب الحجر، ونصوا على اشتراط الرشد في التصرفات المالية في أبواب العقود، كبيع وقرض ورهن وإجارة ومزارعة ومساقاة ومهر