هو (1) على فرض كونه ذا قيمة، وهو (2) أيضا داخل في النص كماله قيمة في لزوم التأدية، لإمكانها فيه وعدم المانع.
ودعوى: كون المتبادر ما كان له قيمة ممنوعة، بل اللفظ عام.
وكما يكون عينا (3) معينا يكون مشاعا وكليا أيضا، لعموم اللفظ، فمن تسلط على نصف دار بالإشاعة - كمن دخل على المالك وأزعجه - يعد ذا يد على النصف، وكذا الشريك، فإنه ذا يد على النصف [الذي] (4) للشريك الاخر لو تصرف فيه.
ودعوى: أن الاستيلاء لا يتحقق إلا على الشئ المعين ممنوعة، بل هو أمر عرفي، وهو متحقق في المشاع كالمعين. ولا ينافيه قوله: (حتى تؤدي) بتقريب:
أن تأدية الكلي والمشاع لا يمكن، لعدم المنافاة وجواز التخلية والتأدية إلى صاحبه كما في العقود المتعلقة على المشاع.
وكما يكون عينا يكون منفعة، فإنها أيضا تدخل تحت اليد بدخول العين تحت اليد، لأنه طريق الاستيلاء عليها عرفا. نعم، هنا بحثان:
أحدهما: أن منافع الحر - بناءا على ما ذكروه من عدم دخوله تحت اليد - لا تكون داخلة تحت اليد إذ اليد على المنفعة بواسطة اليد على العين. وأما بناءا على ما ذكرناه: من أن الحر يدخل تحت اليد عرفا لكنه خارج عن النص بقرينة (حتى تؤدي) الدالة على كون ذلك مملوكا، فيشكل الحكم في المنافع للحر، فإنها لو استوفيت فلا بحث في ضمانها، لدخولها تحت اليد حينئذ، وإن شئت قلت:
للإتلاف، فإن كلامنا الان في الضمان باليد وإن تلف المأخوذ بأمر آخر. وأما إذا لم تستوف ولكن فاتت بسبب الممانعة من ذي اليد وتسلطه، فإن مقتضى ما ذكرناه أنها داخلة تحت اليد بواسطة العين، غايته: أن العين غير داخلة في الرواية لأنها