عنوان ] 47 [ الأصل في كل شئ لا ولي له معين من الشرع أن يكون الحاكم وليا له، وهو المعبر عنه بعموم ولاية الحاكم الذي يشير إليه الفقهاء في كثير من المباحث، كما في وجوب دفع ما بقي من الزكاة في يد ابن السبيل بعد الوصول إلى بلده إليه، وفي وجوب دفع الزكاة ابتداءا أو بعد الطلب إليه، وتخيره في أخذ خمس أرض الذمي أو منفعتها، وولايته في مال الإمام وميراث من لا وارث له، وفي توقف إخراج الودعي الحقوق على إذنه، وولايته في إجراء الحدود وفي القضاء بين الناس، وفي أداء دين الممتنع من ماله، وتوقف حلف الغريم على إذنه، وفي القبض في الوقف على الجهات العامة وفي نظارته لذلك، وتوقف التقاص من مال الغائب على إذنه ومن الحاضر في وجه، وفي بيع الوقف حيث يجوز ولا ولي له، وفي قبض الثمن إذا امتنع البائع وقبضه عن كل ممتنع عن قبض حقه، وفي الدين المأيوس عن صاحبه، وبيع الرهن المتسارع إليه الفساد بإذنه، وتوليه (1) إجارة الرهن لو امتنعا، وتعيين عدل يقبض الرهن لو لم يرضيا، وتعيينه ما يباع به الرهن مع تعدد النقد، وفي باب الحجر على المفلس أو على السفيه في قول، وفي قبض وديعة الغائب لو احتيج إلى الأخذ، وفي إجبار الوصيين على الاجتماع
(٥٦٢)