كانت تحت يده دون ما كان تحت يد الآخر، فيشتركون في ضمان القدر الجامع، بمعنى تخير المالك في الرجوع إلى أي منهم شاء، ويمتاز صاحب اليد على الزيادة بضمان الزيادة، فإن كان واحدا فبالاختصاص، وإن كانوا متعددين - كثلاثة من ستة كانت العين زائدة في أيديهم فنقصت في الباقين - فبالاشتراك بالمعنى المذكور في الأصل.
وإلى هذا المعنى أشار الشهيد الثاني رحمه الله في مقامات عديدة يبحث فيها عن أداء المال المضمون - كباب الغصب، والأروش المالية، وأروش الجنايات، وضمان المقبوض بالعقد الفاسد، وباب الفضولي، والعقد المنفسخ بعيب ونحوه - بعد ذكر بحث الأصحاب في ضمان أعلى القيم أو الأسفل، أو غير ذلك من الاحتمالات الآتية في البحث الثاني. هذا إذا كان التفاوت بحسب السوق، أما لو كان بسب اختلاف في العين فيضمن الأعلى، فتدبر.
وثانيها: في تعيين القيمة بحسب الأزمان بالنسبة إلى السوق، من دون مدخلية لزيادة العين ونقصها فيه، والمحتملات في ذلك أمور:
الأول: ضمان قيمته يوم الغصب، ويجئ نظيره في سائر الأسباب في يوم وضع اليد، كما في المقبوض بالبيع الفاسد، ومنه المقبوض بالفضولي، وقس على ذلك غيره.
قيل: ذهب إليه الشيخ رحمه الله في موضع من المبسوط (1) ونسبه المحقق إلى الأكثر (2). ولعل وجهه: أن ذلك يوم تعلق ضمان المال، لأنه السبب، فينبغي أن يلاحظ قيمة ذلك الوقت.
وفيه: أن مجرد كونه سبب الضمان لا يستلزم اعتبار قيمة ذلك الوقت، بل المراد بالضمان لزوم قيمته إذا تلف في ذلك الوقت، وإذا لم يتلف فهو مكلف برد العين، فلا وجه لاعتبار قيمته حينئذ.