وزيادة، فيكون من باب الأقل والأكثر، فيكون المنكر حينئذ من نفي الزائد، كما لو قال البائع: (إن المبيع من) وقال المشتري: (منان). وكذا لو اختلف الزوجان في المهر بخمسة، وعشرة من جنس واحد من وصف واحد، وقس على ذلك سائر الصور والفروض.
وإن كان ما أثبته غير داخل تحت ما نفاه، إما لاختلاف جنس، كخمس من حنطة مع عشرة من شعير، أو كدبس وعسل، أو كفرش وثوب. أو وصف كخمس من حمراء مع عشرة من بيضاء، أو دار في كذا مع دار في غيره، أو فرس عربي مع خراساني (1) ونحو ذلك، ففي هذا الفرض كل منهما مدع ومنكر غالبا.
وقد يكون المثبتان أيضا أحدهما مدعيا والاخر منكرا إذا وافق قول أحدهما لأصل من الأصول، لانحلاله في المعنى إلى نفي وإثبات، كدعوى الحلول والتأجيل في العقد، فإنه راجع إلى عدم التقييد ووجوده، ونحو ذلك.
وثالثها: أنه على تقدير اشتباه المدعي والمنكر وعدم وضوحهما، لا ريب أن المخرج الشرعي إنما هو الصلح، لعدم طريق غيره. وفي استعمال القرعة أيضا وجه بناءا على عدم خلو أحدهما عن أحدهما. وأما على احتمال إمكان فرض لا يصدق على أحدهما المدعي ولا المنكر - كالخنثى في الذكور والإناث - فيمكن القرعة أيضا بناءا على تعميم دليله، وقد مر سابقا (2). ويحتمل توجه الحلف على كل منهما فيسقط كلامهما.
وربما يتخيل: أن هذا مخالف للقواعد، لأصالة عدم ثبوت اليمين عليه ما لم يثبت أنه منكر أو لم يرد عليه اليمين، ولأصالة عدم ترتب الأحكام اللاحقة للتحالف على تحالفهما من فسخ أو انفساخ أو سقوط، أو نحو ذلك.
ويمكن أن يقال: إن الصور الواقعية المحتملة حينئذ أربعة: فإن كلا منهما: إما