والوجه: أن قاعدة الضمان تقضي بالقيمة، خرج ما ورد من الشرع النص على اعتبار قدر معين، وبقي الباقي تحت الدليل، فيقوم صحيحا ومعيبا بالجناية، ويؤخذ ما به التفاوت.
وهذه القاعدة في العبد باقية على ذلك، فإن في إتلافه قيمته، وفي أطرافه بالنسبة. نعم، لو زادت قيمته عن دية الحر زدت إليها. قيل: إلا في الغاصب، فإنه يؤخذ بأشق الأحوال (1). وفي الحر انخرمت فيما له مقدر دون غيره، فيكون العبد أصلا للحر فيما لا مقدر له، كما أن الحر أصل في المقدرات.
قاعدة [7] المملوك نصف الحر في الحدود كلها، لرواية يحيى بن أبي العلاء، عن الصادق عليه السلام: أن حد المملوك نصف حد الحر (2) ومقتضى عمومات الأدلة في الشارب والزاني والقاذف واللاطي ونحو ذلك - مضافا إلى نصوص خاصة (3) - المساواة في الحد. وفي رواية أبي بكر الحضرمي المساواة في حقوق المسلمين والتنصيف في حقوق الله (4) وذكر من الأول القذف، ومن الثاني الشرب والزنا، وهذا يمكن أن يكون جمعا للأخبار والأدلة المطلقة، ولكن الأصحاب لم يظهر بناؤهم عليه.
وقال الشهيد الثاني رحمه الله: إن رواية التنصيف أوضح، وأخبار المساواة أشهر، والأوفق بالأصل التنصيف (5).