عنوان [67] من جملة المسقطات للضمان: قاعدة جب الإسلام ما قبله.
والأصل في ذلك الخبر المعروف المشهور المتلقى بالقبول، المروي عند العامة والخاصة عن النبي صلى الله عليه وآله وهو قوله: (الإسلام يجب ما قبله) (1).
وروى في البحار - في ذكر قضايا أمير المؤمنين عليه السلام - أنه جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقة وفي الإسلام تطليقتين، فما ترى؟ فسكت عمر، فقال له الرجل: ما تقول؟ قال: كما أنت حتى يجئ علي بن أبي طالب! فجاء علي عليه السلام فقال: قص عليه قصتك، فقص عليه القصة، فقال علي عليه السلام: (هدم الإسلام ما كان قبله، هي عندك على واحدة) (2).
إذا عرفت هذا فالكلام في هذا المقام يقع في مقامين:
أحدهما: بالنسبة إلى كون الإسلام يجب ويهدم ما قبله بالنسبة إلى الضمانات التي هي محل البحث.
وثانيهما: بالنسبة إلى هدمه سائر الأسباب الشرعية كما استفيد من خبر البحار.
المقام الأول: بالنسبة إلى الضمان فنقول: قد عرفت مما ذكرناه في أسباب الضمان: أنه قد يكون باليد، وقد