أو جاء بالبينة عليه أو نحو ذلك فلا ثمرة فيه، لعدم إمكان دفع المجهول - كالمال والثوب والفرس ونحو ذلك - من دون تعيين.
ومن هنا يظهر: أن غرضه من المعلومية: ما يمكن به التأدية، فلو كان معينا في الواقع مجهولا في الظاهر - كالحيوان الذي في الدار ولا يعرفه بوصفه ولا بقيمته ولا بشئ آخر - توجه الدعوى فيه، لعدم ورود هذا المحذور فيه، لأنه ممكن الثبوت والتأدية. وبعبارة أخرى: المجهول الذي يؤول إلى العلم، وبعبارة ثالثة:
المعين في الواقع المبهم في الظاهر يتوجه فيه الدعوى، مع احتمال إرادة الشهيد رحمه الله عدم السماع حتى في مثله.
وكيف كان: فلا ريب في صدق الدعوى على المجهول الكذائي وإمكان رفعه وتأديته وإثباته والاعتراف به ونحو ذلك، ولا مخصص لعموم الدليل، فالسماع متجه.
وأما المجهول واقعا وظاهرا - كثوب أو مال - فظاهر جماعة من المتأخرين سماعه أيضا (1) لصدق الدعوى، وإمكان الحكم بالمجهول كما في الإقرار، ومجرد المجهولية لا يصلح مانعا بعد شمول الأدلة، غايته: أنه بعد الثبوت لو ادعى المدعي على المدعى عليه العلم بالمقدار والوصف: فإما أن يقربه فيحبس حتى يبين، وإما أن ينكر ويحلف فيتصالحان، وليس مما لا سبيل إلى استخلاصه شرعا. ومطالبة المدعي بتحرير ما يدعيه نظرا إلى أنه محتاج لابد من بيانه، بخلاف الإقرار فإنه لو طولب بالبيان فربما يرجع ويبطل الحق، إنما يصلح فارقا لو أريد الاستدلال على المقام من باب الإقرار بأولوية أو بتنقيح مناط، أما بعد وجود الأدلة العامة هنا فلا بحث، والتمثيل بالإقرار دفع للاستبعاد، وإلا فالمتبع الدليل، ولا ريب في قوة القول بالسماع. مضافا إلى أن المدعي قد لا يكون له علم تفصيلي بما يدعيه، لنسيان أو غيره، فلو لم يسمع ذلك لزم منه سقوط أكثر الدعاوى، فتدبر.
وثانيهما (2): أن بعد اعتبار هذه القيود في الدعوى يبقى الإشكال في اعتبار