مالكه وقولهم: (إنه من مقتضيات العقد) أعم من ذلك، فلا عبرة بما سرى إلى بعض الأذهان: من وجوب القبض هنا، لأنه من مقتضيات العقد فيجب الوفاء بها، فتدبر جدا.
وبقي الكلام في أن القبض من أحد الجانبين إذا وجب بعد الملك لا يتوقف على القبض من الجانب الآخر - بمعنى: أنه يجب (1) على أحدهما القبض مع امتناع الاخر - فإن عصيان أحدهما لا يرخص الاخر (2) في المعصية، مع أنهم حكموا بالتوقف، وفي بالي: أن المولى المقدس الأردبيلي منع ذلك، وحكم بوجوب الإقباض وإن عصى الاخر وامتنع (3). ولعله نظر إلى إطلاق الأمر وأصالة عدم الاشتراط.
ويمكن القول بأن الظاهر من أدلة المعاوضات كون القبض بإزاء القبض، كما أن الملك بإزاء الملك، ولذلك شواهد كثيرة في أحكام خيار التأخير وغيره، ولا إطلاق في الأدلة يقضي بلزوم الإقباض كيف كان.
ويحتمل أن يكون من باب جواز ضبط (4) مال الغير وعدم دفعه إياه حتى يدفع هو أيضا ما عنده في أي مقام كان، فإن هذا أيضا له وجه.
ويمكن الاستدلال عليه بمثل قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (5) ومقتضاه جواز منعه من ماله حتى يدفع مالك عنده، لكن لم أقف في كلمة الأصحاب على شئ يفيد هذه القضية الكلية.
وبالجملة: فتوقف وجوب القبض من كل جانب على القبض من الاخر من المسلمات في المعاوضات، هذا مع كون العوضين حالين، أو متوافقين في الأجل [كما يصير في الصلح ونحوه] (5) أما مع كون أحدهما حالا والاخر مؤجلا فاللازم