والوثني في هذا الحكم. وهو مشكل، لأن المتبادر من الخبر إنما هو الإسلام المسبوق بكفر صرف لا تدين بالإسلام فيه. ويمكن إلحاق هذا القسم بالمخالف، سيما بالنواصب، فإنهم من جملتهم، غايته: أن تفريطهم أدخلهم في الكفار.
وبالجملة: فحكم هذا القسم من الكافر محل تردد وتأمل.
وثالثها: أن الكافر إذا أسلم والمخالف إذا استبصر وهو في أثناء عبادة، كما لو فرض أن المخالف توضأ وشرع في الصلاة وآمن في أثنائه، ونحوه غيره من العبادات - ويفرض في الكافر أيضا في الصوم فإنه لو أسلم في نهار رمضان وهو لم يأت بشئ من المفطرات أصلا - فعلى القول بالجب في المخالف أيضا فهل يجب هنا أيضا - بمعنى: أن هذه العبادة ساقطة عنه بالمرة - أو يجب ما مضى منه دون ما بقي فيأتي على طريق الإيمان والإسلام فيما بقي، أو لا يجب مطلقا فلا بد من الإتيان بهذا العمل من رأس أداءا أو قضاءا، لأنه لم يكن قبل الإسلام والإيمان بتمامه؟ وجوه واحتمالات، والأوفق بالدليل هو الأوسط.
ورابعها: أن الواجبات الموسعة إذا أسلم الكافر وقد مضى من وقتها بمقدار أدائها جامعة للشرائط خالية عن الموانع وهو لم يكن أتى بها، فهل يسقط منه هذا التكليف، أم لا يسقط؟ وجهان: من تعلق الخطاب به قبل الإسلام فيكون داخلا في عموم الخبر، ومن استمرار الخطاب في آنات الوقت الموسع واستصحاب اشتغال الذمة والشك في شمول الدليل لهذا الفرض. ويشكل الثاني بأن هذا تكليف واحد فمتى سقط بالنسبة إلى الجزء الأول فقد سقط بالنسبة إلى الباقي، إذ لا تعدد فيه.
واحتمال كون الإسلام كاشفا عن عدم سقوط هذا التكليف عنه أول الدعوى.
والأقوى: السقوط، سيما بعد ملاحظة أن الواجبات الموسعة ما دام العمر - كصلاة الزلزلة وقضاء الصلوات اليومية ونظائر ذلك من العبادات والنذور - فإنه لا ريب في سقوطها بالإسلام حتى لو لم يبق من وقتها مقدار الأداء، فإن الكافر إذا أسلم في شهر شوال فلا ريب في عدم وجوب قضاء رمضان عليه، وأي فرق بين الواجب الموسع ما دام العمر وبين غيره؟ سيما بعد ملاحظة أن قضاء رمضان موسع بحسب الرخصة إلى رمضان الآتي وإن كان موسعا بحسب الأجزاء ما دام العمر، فتدبر.