وأما الإيمان: فالحق أيضا عدمه، للأصل إلى أن يثبت وليس هنا ما يدل على خلافه إلا على القول بكون المخالف كافرا.
والكلام في العدالة والفسق نظير الكلام في الإسلام والكفر، والبحث فيه طويل.
والظاهر أن العدالة هي الملكة، وحسن الظاهر كاشف عنها كما قضت به صحيحة ابن أبي يعفور (1) لا أن نفس حسن الظاهر هو العدالة، ولا مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق كما يراه شيخ الطائفة (2) حتى يكون المشكوك فيه محكوما بعدالته بعد العلم بإسلامه.
وقيل: إن الفسق أمر عدمي، وهو عدم العدالة عما هو قابل لها، ولا واسطة بينهما، واعتبار الأصحاب ارتكاب الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة في الفسق إنما هو ليكون كاشفا عن عدم الملكة (3). وهو بعيد. والحق كون تقابلهما تقابل التضاد وثبوت الواسطة. والمشكوك فيه غير ملحق بشئ منهما، ويرجع في حكمه إلى ما وافق الأصل من حكم العادل والفاسق، نظير ما أشرنا إليه في الكفر والإسلام على قول المعتزلة، فتدبر.
وأما الحرية والرقية: فالأصل في كل مقام شك فيهما الحكم بالحرية، إلا إذا ثبت الرق، لأن الملك أمر حادث والأصل عدمه، وكفى في الحرية عدم كونه مملوكا، إذ ليس معنى الحرية إلا ذلك، وليس أمرا وجوديا حتى ينفى بالأصل، فيرجع فيه أيضا في أحكامه إلى ما وافق الأصل من أحكام الحر والرق.
والظاهر أن أصالة الحرية مجمع عليها بين الأصحاب، لا يخرج عنها إلا بإقرار أو بينة ونحوه (4) حتى أنه لو كان هناك يد عرفية فادعى صاحب اليد الرقية وادعى الاخر حرية نفسه، فالظاهر تقديم قول من ادعى الحرية حتى يثبت