بخلاف المقام، فإنه معاملة صرفة تقتضيه ضرورة العقل إبقاءا للنظام، فعدم دخول ذلك تحت الخبر لا يقضي بعدم دخول ذينك القسمين، فتدبر.
وسادسها: حقوق المخلوقين مع عدم اعتقادهم به (1) في دينهم، كما لو لم يعتقدوا أن قتل العمد فيه القصاص، أو كون الدية على العاقلة - مثلا - فأسلم أحد العقلاء بعد استقرار الدية في ذمته، فهل يسقط عنه ذلك في الإسلام أم لا؟ مقتضى عموم الخبر السقوط، وظاهر إطلاق الأصحاب (أن حق (2) المخلوق لا يسقط) عدم السقوط. ولا يجئ هنا الوجه المتقدم في القسم الخامس: من عدم كون ذلك من جهة الإسلام والدين فلا يسقط، لأن ما لا دخل للدين فيه يعرفه أهل الأديان جميعا، وكون الدية على العاقلة شئ قضى به الشرع، وإلا فلم يكن مقتضى العقل ذلك، فليس إلا من جهة الدين، والفرض إن الكافر كان لا يعتقد ذلك، فلا وجه لعدم السقوط.
والقوي (3) عندي في هذا الفرض أيضا السقوط، لإطلاق الخبر، وكلام الأصحاب لا يعلم منه الشمول لهذا الفرض أيضا، بل الظاهر منه الفرض الخامس، فتدبر.
المقام الثاني: في جب الإسلام ما قبله من سائر الأسباب كأسباب الوضوء والغسل، وأسباب الغسل - بالفتح - وأسباب تحريم النكاح:
من رضاع، أو مصاهرة، أو وطئ في عدة أو لذات بعل، أو لواط بالنسبة إلى أم الموطوء وبنته وأخته، وظهار وإيلاء، وتطليقات موجبة للتحريم المؤبد، أو التحريم حتى تنكح زوجا غيره. وأسباب الحدود الشرعية، كالزنا واللواط وشرب الخمر والقذف ونحو ذلك. وأسباب التعزير من المعاصي التي لا مقدر لها. وهكذا البحث في شرائط التكاليف الحاصلة في زمن الكفر، كانقضاء حول الزكاة ونحو