سنين يوصي؟ قال: (إذا أصاب موضع الوصية جازت) (1). مع ما في رواية زرارة وموثقة محمد بن مسلم من التأييد لهما (2). ومرسلة ابن أبي عمير الدالة على جواز طلاق من بلغ عشر سنين (3). والرواية الضعيفة الدالة على جواز عتقه (4).
فنقول: إن كل ذلك من أدلة القول بحصول البلوغ في العشرة، ولا نقول به. ولو سلم فهذه الأخبار بعضها ضعيفة، مع عدم شهرة جابرة، والصحيح منها [مهجور] (5) معارض بما هو أقوى منه، مضافا إلى ما مر من الأدلة هنا. ومع ذلك كله فالقياس باطل، فلعلنا نقتصر على جواز الوصية والصدقة والطلاق، ولا نتسرى إلى الغير.
وبالجملة: هذه الأخبار مع وجود المعارض القوي وعدم شهرة العمل بمضمونها لا يعتمد عليها.
نعم، ذهب بعض المتأخرين - وأظن أنه المولى المقدس الأردبيلي - إلى جواز معاملات الصبي المميز مطلقا، وله على ذلك ضروب من الأدلة (6):
الأول: ما دل على صحة العقود من العمومات أجناسا وأنواعا، فإن العقد والبيع والإجارة - ونحو ذلك - يصدق على عقد الصبي فيصح، وليس هنا ما يخرجه عن العموم.
والثاني: أن جوازه في الوصية والتدبير والصدقات - كما هو مقتضى الأخبار السابقة - مع كونها مجانية يقضي بجوازه في المعاوضات بطريق أولى.