ومرة: يكون من باب النصب، بمعنى كون التفويض موجبا للولاية - كالوصية - فإنه إحداث ولاية لا استنابة، ولذلك يبقى التصرف وإن خرج المستنيب عن أهلية التصرف بالموت.
ومرة: يكون بطريق بيان الحكم الشرعي، وهو: أن هذا الفرض من الموضوع حكمه الولاية، وهذا لا يتبع الأصل في البقاء والعدم، ولا يصير بالخروج عن الوصف معزولا بالمرة، بل كلما عاد عاد، كسائر الموضوعات إذا تبدلت ثم عادت، فإن الخمر إذا صارت خلا حلت، وإذا عادت خمرا حرمت، لدوران الحكم مدار الاسم.
والظاهر أن ولاية الحاكم الشرعي من قبيل بيان الحكم، وجعل المعصوم كاشف، لا من قبيل التوكيل، ولا من قبيل النصب وإن كان قوله عليه السلام في الخبر: (إني جعلته عليكم حاكما) (1) يدل على النصب، والمقام مقام تأمل وتدبر. ويمكن القول بالتوكيل والتمسك في عود الوكالة بالإجماع. وهو بعيد.
وبالجملة: نصب الحاكم دائر مدار هذه الأمور الثلاثة، وإن كان أظهرها ما ذكرناه.