ذلك، وأمين الحاكم على مال الأيتام والغائب والمجانين وعلى قبض الحقوق المالية، ومنصوبه في نظارة وقف أو في وصاية، والوصي على مال الأطفال والمجانين، ومفرق الحقوق المالية إذا دفع إليه المالك ولو كان وكيلا، والودعي الذي يوضع عنده مال الغير عند حصول عذر للمستودع، والمستأجر من المستأجر إذا أراد قبض العين منه لو قلنا بعدم اشتراط إذن المالك - كما هو قضية صحيحة علي بن جعفر (1) - وعدالة إمام الجماعة، ونظائر ذلك.
وبالجملة: فالضابط: إما كون قوله مسقطا عن الغير أو حجة عليه، أو كون فعله كذلك، أو كون يده مسلطة على مال الغير من غير مالكه، فإن هذه المقامات يشترط فيها العدالة.
والمنشأ في ذلك ما دل من الآية الشريفة على أن الفاسق يجب التبين عن خبره (2) فلا يسمع قوله ولا يكون حجة من حيث هو قوله، وحجيته من جهة حصول العلم أو من جهة حصول الظن حيث يعتبر فيه الظن - كعدد الركعة والمرض المبيح للإفطار - كلام آخر. وما دل من النصوص على عدم كون الفاسق أهلا للأمانة (3).
مضافا إلى ما ورد في مذمة الفساق بما يقضي بسقوط درجتهم، فضلا عن ائتمان الشارع لهم على مال أو نحو ذلك، وكيف ينهى الشارع عن الركون إلى الذين ظلموا (4). ثم يرخص في الاعتماد عليهم أو يعتمد عليهم في أموال الناس وما في حكمها؟ وكل فاسق ظالم ولو لنفسه؟ فتدبر.
وعدم سماع قوله وعدم جواز الركون إليه يكفي في اشتراط العدالة في هذه المقامات الثلاث الجامع للفروع السابقة كلها، فتبصر. مضافا إلى ما ورد من الأدلة