إضمار السوء على الأخ المسلم (1). وما دل على أن ظن السوء واجب الترك (2).
وما دل على أن التكذيب لا يجوز (3).
قال المعاصر النراقي في عوائده: أن عدم ظن السوء وعدم التكذيب لا يفيد (4) المدعى، لأنه أعم من الحمل على الصحة، وما دل على التصديق مع ضعفه وعدم الجابر مطلق يتقيد بما دل على المقيد فلا يبقى فيه إطلاق، ونقل رواية موثقة فيها:
أن شرط أداء حق الاخوة كونه (إذا عامل لم يظلم وإذا حدث لم يكذب وإذا وعد لم يخلف) (5) وقال: إن هذا الخبر يدل على شرطية ذلك المستلزم انتفاؤه انتفاء وجوب أداء الحق. ونقل الصحيحة المشار إليها في بحث العدالة، وفيها: (أن يكون ساترا لجميع عيوبه، حتى يحرم على المسلمين تفتيش وراء ذلك من عثراته وعيوبه، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس) (6) وقال: إن هذا يدل على أن هذا لو لم يكن كذلك لم تجب تزكيته. ونقل رواية الثمالي الدالة على عدم العبر ة بالمستحق للتهمة (7) وقال: ظاهره الفاسق أو المظنون في حقه ذلك. ونقل المرسل الدال على النهي عن مصاحبة الفاسق (8) وأشار إلى الأخبار الدالة على نفي الإيمان والإسلام أو التشيع عن بعض الفساق (9) بل من هو أعلى منه (10). ونقل