مدع أو منكر [أو مدعي (1) ومنكر] (2) أو أحدهما مدع والاخر منكر، أوليس أحد منهما بمدع ولا منكر. أما الأخير ففاسد، لوضوح التشاجر وجر كل منهما النفع إلى نفسه. وكذا الأول، إذ لا يعقل كون كل منهما مدعيا إلا مع فرض كون الاخر غير راض بما ادعاه الأول فيكون ذلك منكرا، فكونهما مدعيين بدون منكر منهما غير معقول، وكذا كون كل منهما منكرين بلا مدع، فانحصر الطريق في الواقع: إما بكون أحدهما مدعيا والاخر منكرا، أو بكونهما متداعيين، فعلى تقدير كونهما متداعيين فالتحالف في محله.
وعلى الفرض الأول فنقول: لا ريب في ثبوت اليمين على أحدهما، ولكنه مشتبه، فيحلفان معا فتسقط الدعوى، فتأمل.
لكنه على فرض وجود البينة لأحدهما يشكل الأمر على القول بعدم سماع بينة المنكر، إذ لعله صاحب البينة، وكذا في صورة التعارض. ويحتمل فيه كونه كالتحالف فتسقط الدعويان، ويعمل على القاعدة من قسمة أو انفساخ أو نحو ذلك، كما يظهر من موارد التحالف.
ورابعها: أنه على فرض حصول الشك في أنه مورد التحالف أو مورد تعلق اليمين بأحدهما يمكن هناك صورتان:
إحداهما: العلم بكون أحدهما مدعيا والاخر منكرا، لكن وقع الشبهة في العكس. وثانيتهما: عدم العلم بوجود مدع ومنكر [معين] (3) أيضا، فيتركب الشك من أصل معرفة المدعي والمنكر، ومن معرفة كون المدعي منكرا أيضا والمنكر مدعيا وعدمه.
أما في الصورة الأولى: فلا ريب في توجه اليمين على المنكر المعلوم كونه كذلك وإن شك في كونه مدعيا أيضا. وأما توجه اليمين على المدعي المشكوك كونه منكرا فعلى خلاف القاعدة، فيقتصر فيه على الأول، ولا يتوجه اليمين على المدعي إلا بعد تنقيح كونه مصداقا للمنكر، وما لم يثبت فلا يمين، وتسقط الدعوى