عنوان [63] في سائر أسباب الضمان، وهي أمور:
أحدها: الضمان الحاصل بأصل الشرع على المكلفين، بمعنى التكاليف المالية، سواء كانت مشروطة بقصد القربة أم لا.
ومن هذا الباب: زكاة الأبدان، وزكاة الأموال شرائطها المقررة في الشرع والأخماس، وما يلتزمه الإنسان بنذر أو عهد أو يمين، وما يغرمه بسبب الأمور الصادرة عنه من الكفارات المالية على انتشار أفرادها، ككفارة الحج وكفارات، الصوم والوطئ والقتل والظهار والإيلاء وغير ذلك، ومن هذا الباب نفقات الأولاد والآباء والأزواج، والمماليك في وجه، وضمان العاقلة للدية ونحو ذلك، فإن هذه ضمانات حاصلة بخطاب الشرع ابتداءا، أو بعد عروض سبب من المكلف نفسه.
وثانيها: الضمان الحاصل بأحد أسباب المعاوضة إذا جعلت في الذمة من بيع أو صلح أو إجارة أو جعالة أو قرض أو مسابقة أو نكاح أو نحو ذلك من العقود، فإنها تصير سببا لاشتغال الذمة بمقتضاها على حسب ما جعل في ضمن العقد، وذلك واضح.
وثالثها: الضمان الحاصل بنفس عقد الضمان - أي التعهد - وهو أقسام ثلاثة.