يمكن القول بالرد على الغريم. وصورة إحبال الراهن الجارية، ودعواه إذن المرتهن مع نكول المرتهن والراهن، فإنه يمكن إحلاف الأمة. وفي صورة الوصية لام ولد بعبد فوجد مقتولا بعد الوفاة وهناك لوث، فإنه لو نكل الورثة عن اليمين يحتمل إحلاف أم الولد، كما ذكره الشهيد رحمه الله في قواعده (1).
قاعدة [3] الحلف: إما على إثبات، كما في ضميمة الشاهد، واليمين المردودة من المنكر أو الحاكم مع النكول، ويمين المدعي فيما لا يعلم إلا من قبله. وإما على نفي، كيمين المنكر.
وعلى التقديرين: فإما على فعل نفسه، أو على فعل غيره، فهذه أقسام أربعة.
والحلف في الكل على البت والقطع، إلا في الحلف على نفي فعل الغير، فإنه على نفي العلم. والوجه في ذلك: أن المتبادر من الأدلة كون الحلف إثباتا ونفيا على نفس المدعي، كما أن البينة عليه فقوله: (اليمين على من أنكر) يعني: على مضمون إنكاره، لا على عدم علمه بذلك، فكونه على البت إنما هو مقتضى الأدلة، مع أن الحلف على عدم العلم لا يعد عرفا حلفا على ذلك المدعى. وأما في صورة نفي فعل الغير، فحيث إن الحلف يعتبر فيه القطع ولو شرعا وهو لا يمكن غالبا حصوله في نفي فعل الغير - لعدم انحصاره، وعدم جريان أصالة عدم الفعل، لمعارضته بغيره بعد القطع بصدور فعل منه - اكتفي على نفي العلم حذرا من الحلف على ما لا يعلم.
ومن هنا ظهر: أن فعل الغير لا خصوصية له، فنقول: لابد من كون اليمين على البت إلا فيما لم يمكن الاطلاع عليه غالبا، ولذلك لو كان فعل الغير راجعا إلى نفسه بحيث يتمكن من الاطلاع لزمه الحلف على البت، كما لو ادعي عليه جناية بهيمته (2) وأنكر، نظرا إلى أن البهيمة لا ذمة لها والتعلق بذمة المالك فرع التفريط،