عنوان [36] اختلفت كلمة الأصحاب في ضبط ألفاظ العقود اختلافا فاحشا.
فمنهم: من اقتصر على لفظ واحد، ومن اقتصر على لفظين، ومن اقتصر على ألفاظ.
ومنهم: من اعتبر خصوص ما يشتق من مواد أسامي العقود.
ومنهم: من ذكر ما يفيد معناه أيضا.
ومنهم: من اعتبر الحقائق.
ومنهم: من تسرى إلى المجاز القريب.
ومنهم: من اعتبر المجازات مطلقا.
ومنهم: من اعتبر الصراحة كيف كان.
ومنهم: من ذكر الافتقار إلى الإيجاب والقبول وأطلق.
ومنهم: من مثل بأمثلة.
ومنهم: من ذكر الصيغة الخاصة أيضا.
ومنهم: من ذكر الإيجاب والقبول، ثم قال: والصيغة الصريحة هذا. ولا يخفى كل ذلك على من راجع كلماتهم، أعرضنا عن النقل مخافة التطويل.
ومجمل الكلام أن المحتملات هنا بحسب الوجوه الفقهية أمور:
أحدها: الاقتصار على ما يشتق من مواد العقود خاصة، كبعت، وصالحت،