الصفقة يذكرون الرجوع إلى نسبة التفاوت من الثمن حذرا من لزوم الجمع بين العوض والمعوض في بعض الصور، وفي باب الغصب يحكمون في تلف الأجزاء بما به التفاوت مطلقا، ونحو ذلك كلامهم في أرش العيب في العقد، وفي أرش العيب والجناية في الغصب، فراجع.
وأما كيفية تقويم النماءات:
فإن كانت موجودة منفصلة فهي كالمستقل، وإن كانت موجودة متصلة فيقوم العين فاقدة لها وواجدة لها، فالتفاوت قيمة النماء. وأما في المعدوم - كثمرة البستان في السنين الآتية - فالذي تعرضوا له في باب الوصية: عبارة عن تقويم العين مسلوبة المنفعة في تلك السنين المعينة إذا أريد ذلك أو مؤبدا لو أريد ذلك، ومع منافعها، فالتفاوت قيمة المنافع والنماء.
وأما التقويم في المنافع والأعمال:
فإن كانت موجودة مستوفاة فالمرجع إلى ما هو المعتاد من أجرة المثل - على ما يشهد به المقومون أو يقتضيه نظرهم - لو لم يكن له معتاد. وأما المعدومة - كمنفعة سنين معينة للدار أو العبد أو نحو ذلك - فيقوم (1) العين واجدة المنافع مرة ومسلوبة المنافع المقصودة أخرى، فالتفاوت هو قيمة المنفعة، فتدبر.
وثانيهما: في ذكر اختلاف المقومين في قيم هذه الأمور:
وقد عنونه الأصحاب في باب أرش العيب في البيع، وهو آت في كل مقام يحتاج إلى التقويم، والبحث في ذلك طويل الذيل، فنقتصر على ما هو المقصود.
فنقول: إذا اختلف المقومون، فإما أن يكون بإخبارهم عن القيمة السوقية - لا بالإنشاء من أنفسهم - فذلك من باب تعارض البينات، ويجئ فيه بحث ترجيح