كدعوى المالك تبديل النصاب أو إخراج الزكاة لو قلنا بأنه يسمع مع اليمين ونكل. والحق أنه ليس من هذا الباب.
وكصورة كون المدعي غير المالك مع تعذره - كالقاضي، وناظر المسجد والوقف، والوصي، ونحو ذلك - مع نكول المدعى عليه. والوجه في ذلك: عدم وجود مخرج للدعوى إلا يمين المنكر، أو القضاء عليه بنكوله، لعدم جواز يمين المدعي هنا، وقس على ذلك غيره.
قاعدة [2] الحلف لإثبات مال الغير غير جائز.
والوجه فيه: الإجماع. وعدم إمكان الاطلاع على أفعال الغير غالبا. ولأن الحلف إنما هو لحصول الوثوق بالواقع، ولا يوجبه حلف الغير، لجواز عدم اطلاعه بما اطلع عليه أصل المدعي والمنكر، والعمدة في ذلك: علمهما وإقرارهما ولا ثمرة في ذلك ليمين الغير. ولأن مقتضى الأدلة كون اليمين والبينة على المدعي والمنكر، ولم يقم دليل على جواز النيابة والوكالة والولاية فيه، ومقتضى الأصل عدم ترتب الآثار إلا بعد ثبوت كون يمينه كيمين الأصل، ولا دليل عليه.
ودعوى: صدق (المنكر) على الوكيل والولي والوصي، فيتوجه عليه اليمين - كما أن (المدعي) يصدق عليهم، فيتوجه عليه (1) اليمين المردودة - مدفوعة بمنع ذلك، بل دعواه دعوى الأصل، وإنكاره كذلك، وكون دعواه وإنكاره نائبا مناب الأصيل والمولى عليه لا يقتضي كون حلفه كذلك، فتدبر.
وهاهنا صور اختلف فيها:
كامتناع المفلس من الحلف مع وجود شاهد بدين له، أو (2) امتناع ورثة المديون عن الحلف مع وجود شاهد بدين للميت، فإنه يحتمل فيهما جواز حلف الغرماء مع الشاهد. أو لم يكن هناك شاهد ورد المدعى عليه اليمين أو نكل، فإنه