تحت الأخبار.
ويمكن الجواب أولا: بأنه يكفي في إطلاق (العلماء) عليهم كونهم عالمين بالبعض. وثانيا: بأن كل ظنونهم منتهية إلى العلم. وثالثا: أن متى ما ثبت في العالم بالعلم الوجداني ثبت في المجتهد بالإجماع المركب. ورابعا: أنه لو لم يكن المراد به ما يعم المجتهدين لم يكن للأخبار مورد في مثل زماننا، مع أنه مسوق لبيان حكم هذا الزمان، إذ لا حاجة إليهم يعتد بها في زمن حضور الإمام عليه السلام، فتأمل جدا.
وبقي هنا كلام، وهو أن الحاكم إذا عرض له جنون أو إغماء زالت عنه الولاية، وإذا عاد إلى الكمال عادت الولاية، مع أن أمينه لو عرض له جنون أو إغماء زالت ولايته، ولا تعود بالكمال، بل بنصب جديد، وكذلك النائب الخاص للأمام إذا زال عنه الجنون والإغماء لم تعد إليه الولاية إلا بنصب جديد من الإمام، فأي فرق بين المقامين؟
وربما يتوهم أن الفارق هنا هو العموم والخصوص، فإن الإمام عليه السلام إذا كان غرضه نصب كل من هو بشرائط الفتوى فيذكره بلفظ عام، كقوله: (من كان على هذه الصفة فهو وكيلي وخليفتي) ولازم هذه العبارة أنه كلما اتصف بالصفة دخل تحت الوكالة، وكلما خرج عن الصفة خرج عن الوكالة، وإذا عاد إلى الوصف عاد أيضا، لشمول النصب والتوكيل. وإذا كان المراد نصب شخص، فيقول: (أنت وكيلي) وهو مستجمع للشرائط، فإذا عرض له الجنون انعزل، ولا وجه لعوده بعد ذلك إلا بتوكيل جديد، لأن اللفظ الأول لم يشمل المقام، ولو كان شموله بإطلاقه فقد بطل العقد ولم يبق له أثر.
ولا يمكن أن يقال: إنه اقتضى وكالة هذا الشخص دائما خرج حالة الجنون بالدليل وبقي الباقي.
لأنا نقول: دلالته على توكيل هذا الشخص دائما فرع تعلقه بالشخص، وعروض المانع أخرجه عن أهلية التعلق، فإذا لم يتعلق بالشخص فبطل العقد