قيمته ثلاثة فقد ارتجع من الثمن ثلاثة وثلاثة أخماس هي مقدار القيمة، وبنسبته من زيادة الثمن، وبقي عند البائع قيمة ماله اثنان ونسبة الزيادة في الثمن وهي خمسان، فتدبر (1).
وإلى هذا المعنى يرجع ما تخيله بعضهم (2) طريقا ثالثا، وهو قيمتهما مجتمعين، ثم تقويم مال البائع منفردا وإبقاء مقدار نسبة ماله إلى قيمة المجموع في يده وإرجاع التتمة إلى المشتري، فإن الظاهر أن مراد الأصحاب من تقويمهما أحدهما منفردا هو مال البائع بقرينة قولهم: (فيأخذه من الثمن بتلك النسبة) فلا بحث على كلمة الأصحاب في حال من الأحوال على ما أوضحنا لك المقال بعون الله الملك المتعال.
وأما كيفية التقويم في الأوصاف:
فطريقه - كما نص عليه الأصحاب - وورد في صحيحة أبى ولاد (3): تقويم المال واجدا لذلك الوصف وفاقدا لذلك الوصف والرجوع بالتفاوت، لأنه قيمة الوصف الفائت، وهذا طريقة استعلامه.
ثم إن كان الضمان في عقد معاوضة رجع من العوض بتلك النسبة، لتراضيهما على العوض المذكور وكون ذلك العوض قيمة الصحيح في نظرهم، ولو رجع إلى ما به التفاوت مطلقا لاتفق في بعض الصور الجمع بين العوض والمعوض، كما هو واضح. وإن لم يكن في عقد معاوضة: - كغصب وإتلاف بجناية ونحوه - فالرجوع على التفاوت كيف كان.
وهذا الكلام جار في الأوصاف وفي الأجزاء أيضا، فإنهم في باب تبعض