عنوان [84] اختلفوا في شرطية البلوغ لشرعية العبادات وصحتها، بعد اتفاقهم على شرطية التمييز وشرطية البلوغ في الوجوب والتحريم - بمعنى عدم العقاب على الصبي في فعله وتركه - على أقوال:
أحدها: أن هذه العبادات من الأطفال تمرينية صرفة، بمعنى عدم ترتب أجر وثواب من الله تعالى على عمل الصبي وإن كان لوليه ثواب التمرين لذلك.
وثانيها: أن عباداته شرعية كالبالغين، ومعنى الشرعية: كونها مندوبة للصبي مطلوبة من الشارع (1) بحيث يستحق عليها الأجر والثواب الأخروي، سواء كان فعل واجب أو مندوب، أو ترك محرم أو مكروه. وبعبارة أخرى: خطاب الندب والكراهة متعلق بأفعاله (2) والواجب في حكم المندوب والحرام في حكم المكروه بعد رفع العقاب عنه وإن كان أمر الولي له بذلك تمرين (3) له على العمل، لأن كو ن ثواب التمرين للولي غير مناف لكون الفعل مما فيه ثواب للطفل.
وثالثها: أن عبادات الصبي شرعية تمرينية، لا أنها شرعية أصلية، والمراد بذلك: أن إتيان الصبي لهذه الأفعال وتركه لهذه التروك مطلوب للشارع لا لأنفسها،