مقدما إلا الصدق، وهو هنا منتف.
وأما الغرور: فالذي يظهر: أن الإتلاف يستند إلى المغرور فهو ضامن، غايته:
أن الغار أيضا ضامن يرجع إليه المغرور بقاعدة أخرى تذكر بعد ذلك، ولا يخرج الشخص بكونه مغرورا عن كونه متلفا عرفا.
والظاهر من كلام الشهيد الثاني: أن المكره - بالفتح - أيضا يستند إليه الإتلاف ويصير ضامنا، غايته: أنه يرجع إلى المكره - بالكسر - بقاعدة أخرى (1). وليس كذلك، بل المرضي المختار عند المشهور: أن الضمان على المكره - بالكسر - ولعله لفهمهم من العرف أن المكره - بالفتح - يكون كالآلة للمكره، وهو كذلك.
ولا شبهة في كون الإكراه إذا كان بالغا حدا يسلب معه الشعور والاختيار يرفع الضمان عن المكره - بالفتح -. نعم، لو لم يكن كذلك بل كان خوفا معتبرا في تحقق معناه - على ما نحققه أن شاء الله في الشرائط العامة - فيشكل عدم صدق الإتلاف عليه، فإما أن يقال بأنه لا يصدق عليه عرفا، فالقاعدة تقضي بضمان الامر، وخروج باب الإكراه على قتل النفس بالإجماع وعلى الجرح والطرف - في قول - لا ينافي، لأنه خارج بالدليل، وإما أن يقال بصدق الإتلاف والمسألتان (2) على القاعدة. وأما في الأموال فقد دل الدليل على ضمان المكره - بالكسر - دون المكره. وهو بعيد، إذ لا دليل على ارتفاع الضمان عن المكره - بالفتح - بعد صدق الإتلاف عليه، ولا أستبعد عدم الصدق مع الإكراه كما يراه المشهور.
ومن جملة فروعهم في باب الإتلاف: إرسال الماء أو تأجيج النار في ملك المالك فيسري إلى ملك الغير، و (3) حيث إن المعيار هو الإتلاف، فلذلك (4) اختلفوا في الضمان بإطلاق وتقييد ونحوه، وقد أشبعنا الكلام في هذا الفرع بالخصوص في ضمن قاعدة الضرر والضرار، فراجع (5)، وتدبر.