أي أنواعه كان، والنكاح مع قطع النظر عن المهر والنفقة، والظهار والإيلاء واللعان على الأصح - فيصح منه من دون حاجة إلى إذن المولى، لعدم المانع مع عموم الأدلة، مضافا إلى الأدلة الخاصة، وعموم لا يقدر على شئ غير آت هنا أيضا، إذ المتبادر منه ما كان مالا أو ماليا، فتبصر.
وأما ما اقتضى التصرف في نفسه أو فيما في يده أو في مال المولى - سواء قلنا بأنه يملك أو لم نقل - فهو غير مسلط على ذلك بالاستقلال بالإجماع والنصوص من الكتاب والسنة.
منها: قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ (1) فإنه تعالى وصف العبد بأنه مملوك لا يقدر على شئ، والمتبادر منه: إن التصرف والقدرة التي للملاك ليس للعبد وهو غير قادر على ذلك، وليس المراد القدرة عقلا، لأن العبد قادر عقلا، بل المراد: إما عدم القدرة في نظر الناس وبحسب العادة، فإن طريقة الناس - وإن كان قبل الشرع - أن العبد مسلوب الاختيار عن نفسه وعما في يده، يتصرف المولى فيه كيف شاء، وليس له أن يتصرف. وإما عدم القدرة شرعا. وعلى كل حال: فهو دال على أن حكم العبد ذلك، أما على الثاني فواضح، وأما على الأول فلأنه تقرير لما جرت عليه عادة العقلاء، وهو مثبت للحكم، وعموم الآية يشمل كل ما هو من باب تصرف الملاك، فإن ذلك ليس للمملوك.
ولا حاجة إلى الإشارة إلى موارد الحجر فإنها واضحة غير محتاجة إلى البيان.
نعم، هل له التصرف بعد إذن المولى، أوليس له ذلك؟ ظاهر الأصحاب في سائر الأبواب أن مع إذن المولى يصح تصرفاته: من اقتراض وتجارة ووصاية، وغير ذلك من اللواحق.
ومنشأ المسألة: أن الآية هل تدل على سلب أهلية العبد عن التصرف كالمجنون والصبي بحيث لا ينفع الأذن فيه، أو لا، بل يدل على ممنوعيته من