وبالجملة: كل عوض ومعوض وزمان ومكان وشرط ونوع ووصف وإطلاق وتقييد وتعميم وتخصيص وجهة ووضع معتبر في الإيجاب، فلابد من ورود القبول عليه، وإلا لبطل، ولا يفترق الحال في ذلك أيضا بين العقد اللازم والجائز.
ووجه البطلان - مع عدم صدق العقدية (1) وقاعدة التبعية للقصد وإجماع الأصحاب على ذلك - عدم شمول الأدلة لمثل ذلك بأجناسها وأنواعها، وعدم تحقق التراضي بالشئ الواحد، وذلك واضح.
الثالث (2): تطابق الإيجابين في الهيئة أيضا، بمعنى: أنه وإن لم يكن اختلاف في قيد أو عوض أو نحو ذلك، لكنه لابد أن يكون ورود القبول على المعاوضة كهيئة ما ورد عليها الإيجاب.
فلو قال: بعت الدار بعشرة، فقال قبلت النصف بالنصف والنصف الآخر بالنصف الاخر، أو قال بعتك الفرس والسيف بعشرين، فقال: قبلت الفرس بعشرة والسيف بعشرة أو الفرس بخمسة والسيف بخمسة عشر، أو قال: آجرتك الدار والدابة في سنة بخمسين، فقال: قبلت الدار بالثلث والدابة بالثلثين أو قبلتهما في ستة أشهر بخمسة وعشرين وفي ستة أخرى بخمسة وعشرين، ونظائر ذلك كقوله:
وكلتك في بيع الفرس والعبد بثمانين، فقال: قبلت الوكالة في الفرس بعشرين وفي العبد بستين - إلى غير ذلك من الفروض المختلفة بحسب الصورة (3) من جهة التفكيك العائد (4) من حيث المجموع إلى المجموع - بطل [العقد في جميع ذلك] (5) من دون فرق بين التفكيك بالأجزاء المشاعة في الطرفين أو بالمعين فيهما أو بالمشاع من جانب والمعين في آخر، فإن ذلك كله موجب للبطلان، من دون فرق في ذلك بين العقد الجائز واللازم.
والوجه في ذلك: عدم ورود القبول على الإيجاب، فيلزم من ذلك عدم