الأصحاب بأن الكافر إذا أسلم قبل حلول الحول بدقيقة - مثلا - وجبت عليه الزكاة، لتعلق الخطاب عليه وهو مسلم فلا يجب في الشرائط.
والرابع: الفرق بين أسباب التكاليف وأسباب الوضع فيجب في الأول كسبب الغسل ونحوه، ولا يجب في الثاني كسبب حرمة النكاح.
والخامس: الفرق بين السبب التام في حالة الكفر، كالجنابة والحيض والحدث الأصغر والرضاع الكامل والزنا واللواط - ونحو ذلك - من حيث كونهما سببين لتحريم النكاح أو غير ذلك من الأحكام سوى الحد، وبين السبب الناقص الذي حصل بعضه في حال الكفر وبعضه في حال الإسلام، كانقسام الطلقات في خبر البحار والرضعات لو فرض إكمال النصاب في حالة الكفر والإسلام معا، فنقول: إن الإسلام يهدم الثاني عملا برواية البحار والحاقا لما عداه به مما هو نظير له، دون الأول، لاجمال الخبر العام أو عدم انصرافه إليه، وورود خبر البحار في السبب الناقص، وإشعار لفظ (الهدم) بذلك.
والمسألة في غاية الإشكال تحتاج إلى تتبع كلمات الأصحاب وسعة المجال، وإن كان القول بالجب في ذلك كله غير بعيد، سيما في الحدود ونحوها.
وبقي الكلام في أمور هي كالتتمة للمسألة:
أحدها: أن المخالف هل هو كالكافر (1) في هذا الحكم؟ بمعنى: أن الاستبصار فيه أيضا يجب ما قبله، أم ليس كذلك بل لابد من إتيان ما يجب إتيانه في حالة إيمانه؟ ولم يتعرض الأصحاب للمسألة، وإنما ذكروها في بعض المقامات، وظاهر كلامهم في المخالف يدور بين أمور:
أحدها: السقوط لو كان المخالف أتى بالتكاليف على ما هي عليه في مذهبه بحيث لم يقصر فيه باعتقاده، كما ذكروه في الصلاة (2).