وثانيها: السقوط لو أتى به موافقا لمذهبنا في الأركان وإن خالف مذهبه، لا ما أتى مخالفا لمذهبنا وإن وافق مذهبه، وقد ذكر بعضهم ذلك في الحج (1).
وثالثها: ملاحظة الأمرين، بمعنى: أنه يسقط إن وافق مذهبنا ومذهبهم، كالزكاة مع شرائطها إذا أعطاها للمؤمن الفقير. وبعبارة أخرى: وضعها في موضعها، وإلا فلا يسقط.
ويحتمل السقوط مطلقا إلحاقا بالكافر أو (2) إدخالا تحت أفراد الكفر، على ما يراه بعض من تقدم (3) وبعض من تأخر (4).
ويحتمل عدم السقوط مطلقا، لشرطية الإيمان المانع عن حصول الامتثال في حال المخالفة واستصحاب التكليف المانع عن السقوط بالإيمان.
ويحتمل سقوط ما لم يكن معتقدا به في حال خلافه إلحاقا بالكافر، وفهما للعلة، وعدم سقوط ما كان يعتقده لما دل من الإلزام بمعتقده.
ويحتمل سقوط ما أتى به على معتقده مطلقا.
ويحتمل سقوط ما لم يعتقده أصلا، وما اعتقده وأتى به على نحو ما اعتقد.
والروايات الخاصة واردة في باب الزكاة (5) وغيرها (6) فإن كان في المقام دليل خاص فهو المتبع، وإلا فمقتضى القاعدة عدم السقوط، وإن كان إلحاقه بالكافر أيضا له وجه.
والظاهر أن الأصحاب يقولون به في غير الزكاة، أو في غير الخمس أيضا.
ولعل الكافر أشرف من المخالف في وجه، فلا ينبغي الحاقه به في هذا الحكم الدال على اللطف بالنسبة إلى الكافر، لعدم الملازمة.
وثانيها: أن الكافر المنتحل للإسلام - كالخوارج والغلاة والنواصب والمجسمة ونحو ذلك - إذا رجع إلى الإسلام، فظاهر إطلاق الأصحاب أنه أيضا كالكتابي