والانصاف: أن الغرر صادق والفارق فارق، ولذا علل المحقق الثاني الغرر بتعلق الغرض في الفرد (1). وأما بناءا على ما ذكرناه في الوجه الأول فدفع الإشكال واضح.
وسابعها: أن الأصحاب مع بنائهم على عدم جواز المعاملة على الفرد المردد في سائر الأبواب - إما للغرر كما في عبارة كثير منهم، وإما لما ذكرناه من الوجه:
من اعتبار كون المحل قابلا لتعلق الملك ونحوه كليا كان أو جزئيا والمفهوم الاعتباري غير قابل لذلك - ذكروا في بحث الإجارة جواز الاستئجار بأجرتين على تقديرين، كنقل المتاع المعين في يوم الجمعة بدرهم ونقله في يوم الخميس بدرهمين، وخياطة الثوب روميا بدرهمين وخياطته فارسيا بدرهم، فإن كان ذلك لاجماع منهم على الجواز هنا بالخصوص فلا بحث مع أنه غير ثابت وإن كان لنص في الباب كما نقلوه فلا بحث أيضا، مع أن النص المعتبر غير دال والدال غير معتبر، وكلاهما غير قابلين لتخصيص القاعدة، كما أورده الشهيد الثاني رحمه الله وقال:
أنه لا فرق بين المقام وبين البيع بثمنين إلى أجلين، فكما حكموا ببطلان ذلك فليحكموا بالبطلان هنا أيضا (2) وبالجملة ليس هنا دليل يدل على الجواز حتى نخرج (3) به عن القاعدة.
وهذا البحث وارد عليهم لو جعلنا معاملة الفرد المردد فاسدة من جهة كونها غررا كما نقلناه عنهم، فإن المقام أيضا داخل تحت الغرر، ولا فرق بينه وبين البيع بثمنين إلى أجلين، وكذا لو جعلنا البطلان من جهة عدم قابلية الفرد المردد للتمليك، فإن المقام أيضا منه، فالفرق غير واضح.
والذي يختلج بالبال هنا أن يقال: إن البيع بثمنين إلى أجلين غير جائز من جهة أن المبيع الواحد لا يمكن أن يكون له ثمنان، فليس الغرض البيع بكل من