عنوان ] 98 [ قد اختلف كيفية الضمان في المملوك بحسب المقامات، وقد اختلف الفتوى في ذلك، بل النصوص الخاصة أيضا مختلفة في بعض المقامات، فلابد من تأسيس قاعدة يرجع إليها عند عدم الدليل أو التعارض، والوجوه المحتملة أمور:
أحدها: أن يكون في ذمة العبد يتبع به بعد العتق.
وثانيها: أن يكون في كسبه.
وثالثها: أن يكون في رقبته.
ورابعها: أن يكون في مال المولى مطلقا، بمعنى: أنه يؤدي من أي شئ شاء، وعلى تقدير قصور الرقبة أو الكسب يجئ أيضا وجوه.
وخامسها: أن يكون في ذمة المولى لا في ماله.
ومقتضى القاعدة: أن كل مقام حصل الضمان بإذن المولى على نحو يصدق السبب بالنسبة إليه - كأمره في اقتراض، أو نكاح بمهر، أو شراء بثمن، أو استئجار بأجرة ونحوه ذلك - فالضمان على المولى، لأنه صاحب اليد والعبد كالوكيل في ذلك، ولذلك حكم الأصحاب بذلك في كل ما هو كذلك. وما لا يصدق فيه على المولى أنه السبب أو كان في مقام يتعلق على المباشر كالقتل ونحوه، فكونه من مال المولى - سواء كان رقبة العبد أو كسبه أو غير ذلك - أو في ذمة المولى مخالف