وإنما البحث في العقود اللازمة وما شاكلها من الايقاعات، كالطلاق والعتق والظهار واللعان والإيلاء، ونظائر ذلك (1) وبالجملة: البحث في غير ما اجمع فيه على جوازه بكل لغة.
احتج القائلون باشتراط العربية بوجوه:
أحدها: الأصل، والمراد: عدم حصول النقل والآثار الاخر المترتبة على الإيقاع أو العقود الغير المملكة إلا بما دل الدليل على سببيته، والذي دل الدليل عليه هو ما وقع بالعربية، وما عداه لا دليل عليه.
وثانيها: أن أدلة العقود عموما وخصوصا إنما تنصرف إلى ما هو المعتاد الشائع في زمن الخطاب، ولا ريب أن المتعارف في ذلك إنما كانت (2) الصيغ العربية، وهذا ليس إرجاعا لما عداها إلى الأصل، بل الغرض هو ظهور الانحصار، إذ لو كان غير العربي جائزا لبين في الشرع.
وثالثها: لزوم التأسي بصاحب الشرع، إذ لا ريب في كون معاملاته إنما هي باللغة العربية، خرج عن ذلك ما خرج بالدليل وبقي الباقي.
ويمكن التمسك أيضا بوجه آخر، وهو: أن ألفاظ العقود إنما نقلت عن معنى الأخبار (3) إلى معنى الإنشاء، فالذي استفيد من الشرع كون السبب هو اللفظ الموضوع لإنشاء المعاملة، ولا ريب أن في سائر اللغات لم يعهد كون معاني هذه الألفاظ - بمعنى ما يرادفها في المعنى - موضوعا للإنشاء، بل هو (4) باق على معنى الأخبار، وكون ما هو موضوع للأخبار سببا في مقام ما هو موضوع للإنشاء أول الكلام.
ويمكن التمسك أيضا بظاهر اتفاق الأصحاب، فإنهم لم يذكروا في شئ من العقود والايقاعات - غير ما خرج بتصريحاتهم - سوى الصيغة العربية، وسكوتهم