العناوين الفقهية - الحسيني المراغي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٠
وثانيهما: أن حكم المخالفين ليس حكم الكفار بالعنوان الكلي، وإن كان في نكاح المؤمنة للمنافق لهم كلام، لكنه من جهة النصوص الخاصة (1) لأنهم داخلون في اسم المسلم، خارجون عن عموم الكافر في ظاهر اللفظ، والباطن لا مدخل له.
وما دل من الروايات على كفرهم (2) محمول على كونهم في حكم الكافر في الآخرة، دون الدنيا، لمنافاة إجراء حكم الكافر عليهم التقية، ولزوم العسر والحرج [والنصوص الدالة على جواز معاشرتهم والاكل معهم وغير ذلك] (3) وبالجملة:
للمسألة محل آخر، واشتراط الإيمان في المقامات الكثيرة ليس من باب عموم نفي السبيل، بل هو من باب آخر.
وأما من يقول بكفرهم من الأصحاب فيأتي على مذهبه (4) دخول المنافقين في هذا الحكم أيضا (5)، والله العالم.
وهنا بحث، وهو أن [كلا من] (6) المؤمن والكافر لا يشمل غير البالغين (7)، فلا تنفي الآية سبيل الكافر على صغير لمسلم أو نحوه.
والجواب: أولا: بأن ما دل على التبعية يجعلها في حكم المسلم، ومن جملته:
عدم السبيل.
وثانيا: بأن عدم دخول الأطفال في صورة الجمع ممنوع، فإنه إذا قيل:
(الكافرون) أو (المؤمنون) يعم أطفالهم عرفا.
وثالثا نقول: إن ثبوت السبيل على أطفال المسلمين سبيل على نفس المسلمين، فإن الأولاد أهم من المال، فكما لا سبيل له على مال المسلم فكذا على أولاده وتوابعه.

(1) راجع الوسائل 14: 434، الباب 13 من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه.
(2) قد جمع هذه الروايات المحدث البحراني قدس سره في الحدائق 5: 181، فراجع.
(3) ما بين المعقوفتين لم يرد في غير (ن).
(4) في غير (م): مذهبهم.
(5) كذا، ولم نعلم الوجه في فساد الالتزام بتلك الملازمة.
(6) من (م).
(7) في (م): غير البالغ.
(٣٦٠)
مفاتيح البحث: التقية (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست