عنوان [64] من جملة المسقطات للضمان: قاعدة الإحسان.
والأصل فيها: قوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل (1) بتقريب (2): أن (السبيل) نكرة واقعة في سياق النفي فيفيد العموم، وكلمة (على) دالة على الضرر، والجمع المحلى باللام مفيد للعموم الاستغراقي، فيكون المعنى: أن كل سبيل يوجب ضررا على فرد من أفراد المحسنين فهو منفي.
ولا يتخيل: أن هذا يقتضي نفي العموم، لا عموم النفي، بتقريب: أن (السبيل) عام و (المحسنين) عام، فالاثبات يقتضي ثبوت كل سبيل على فرض عمومه على كل محسن، والنفي يفيد عدم كونه كذلك، ولا يلزم من ذلك انتفاء كل سبيل عن كل محسن، نظرا إلى [أن] (3) المتبادر من الآية نفي جميع أفراد السبيل عن جميع أفراد المحسن، وليس هذا من باب: ليس كل حيوان إنسانا.
فإن قلت: إذا كان المحسنون بمعنى: كل محسن، فيصير التقدير: لا سبيل على كل محسن، وهو لا ينافي ثبوت السبيل على بعضه.
قلت: ليس كل ما هو في تقدير شئ يفيد فائدته، فإن الفهم يتفاوت بذلك،