أحد العوضين، أو أحد المتعاقدين (1). وهذا التعليل يشير إلى هذا التفصيل وإن كان العبارة أعم.
وبالجملة: الظاهر من تتبع طريقة الفقهاء: حكمهم بالفساد بتعلق (2) النهي إلى أحد الأركان كيف كان. وقد يمنعون أيضا الفساد في بعض المقامات تمسكا بأن النهي في المعاملات لا يدل على الفساد.
ثم إن النهي قد يتعلق بالمعاملة لنفسها، وقد يتعلق لجزئها، وقد يتعلق لوصفها اللازم، وقد يتعلق لوصفها المفارق، وقد يتعلق لأمر خارج، والمسألة مبسوطة في كتب الأصول لا غرض لنا في ذكرها، والعمدة بيان الوجه في الفساد في المحل المقصود.
فنقول لفظ (النهي) بنفسه من دون ملاحظة أمر خارجي لا يدل على فساد المعاملة بأي نحو تعلق، لا بالمطابقة ولا بالتضمن، والوجه واضح، ولا بالالتزام، لعدم اللزوم، ومدلول النهي إنما هو التحريم في المنهي عنه والعقاب على فعله، وترتب الأثر لا دخل له في ذلك، لجواز ترتبه على أمر نهي عنه أيضا كما في صورة النهي لأمر خارج، كالبيع وقت النداء فإنه حرام موجب للعقاب بالنهي، ومع ذلك ذهب المشهور - بل الكل - على عدم فساد البيع بذلك. وبالجملة: لا ملازمة بين التحريم والفساد، فلا دلالة، لأنها فرع اللزوم.
نعم، نقول: بأن النهي متى ما تعلق يصير المعاملة (3) فاسدة إذا كان النهي متعلقا بأحد الأركان لوجوه:
الأول: مصير معظم الأصحاب عليه، بل لم يزل الفقهاء كافة يستدلون في أبواب الفقه بالنهي على الفساد كما ذكره المرتضى رحمه الله (4) وهو واضح لمن تتبع، ولا نقول بأنه دال (5) على الفساد شرعا كما ادعاه المرتضى (6) حتى يستلزم النقل