عنوان [85] عبارة الصبي ملغاة في العقود والإيقاعات كافة، وبعبارة أخرى: البلوغ شرط مطلقا، سواء كان العقد والإيقاع لنفسه أو لغيره، ولا فرق (1) بين كونه محجورا عليه في المتعلق وعدمه، وبين كونه في مقام الاختبار والامتحان وعدمه، وبين كونه مأذونا من الولي وعدمه، وبين البالغ عشرا في الذكر وعدمه، على ما نراه من عدم كونه بلوغا، وعلى القول بكون البلوغ هو العشر فيصير النزاع في الموضوع دون الحكم من حيث هو، والوجه في ذلك أمور:
أحدها: الإجماع المحصل من الأصحاب الظاهر بالتتبع في كلامهم، حيث إنهم يشترطون ذلك في جميع العقود والإيقاعات، وهو الحجة. ومخالفة من يذكر بعد ذلك من الأصحاب غير قادحة في الإجماع. وجريان السيرة على معاملة الصبي لا ينافي الإجماع على بطلان عقده، للفرق بينه وبين المعاطاة، مع ما نذكر فيه من الوجوه الأخر.
وثانيها: منقول الإجماع حد الاستفاضة - كما حكي عن ابن حمزة (2) والعلامة (3) (4) مع تأيده بشهرة محققة ومحكية، وبما يذكر بعد ذلك من الأدلة.