وليس العموم والخصوص في تعاريفهم إلا كما يقع في التعاريف اللفظية من أهل اللغة، والمراد عندهم واحد بحسب الظاهر.
ثم إنه لو علم كون الشئ مثليا فلا بحث فيه، ولو علم كونه قيميا فلا بحث فيه أيضا. ولو شك في فرض أنه قيمي أو مثلي بحيث لم يتنقح (1) ذلك في العرف أيضا لاختلاف أهله في ذلك، فهل يبنى فيه على المثلية أو على القيمية؟
ربما يقال بالبناء على أنه مثلي، لأصالة عدم تفاوت القيم والرغبات، ولأن الميزان في اعتبار المثل إنما هو كونه أقرب إلى المال المضمون بحيث يعد تأديته تأدية لأصل المال، ومتى ما كان الشئ يشك في أن فيه تفاوتا أم لا صار أقرب إلى المال المضمون من القيمة قطعا، فلا وجه للعدول إلى القيمة، فهو وإن لم يثبت كونه مثليا في الاسم لكنه مثلي في الحكم، فتدبر.
وربما يقال: إنه قيمي، لأصالة عدم تساوي الرغبات، ولكون الغالب في الشيئين الاختلاف، فالمشكوك (2) يلحق به، ولأن القيمة دفع لما يقابل المضمون في المالية قطعا، بخلاف المثلي، لاحتمال النقيصة (3) فلا يحصل اليقين بالبراءة.
لا يقال: أن مع دفع القيمة أيضا لا يحصل اليقين، لاحتمال كونه مثليا موجبا للدفع من هذا العين، فيفوت الخصوصية على صاحبها.
لأنا نقول: غاية ما في الباب تعارض احتمال فوات خصوصية العين مع احتمال فوات المالية، ولا ريب أن الثاني أهم، إذ الغالب في الماليات إنما هي جهة المالية، والخصوصية مع حصول المالية لا يعتنون بها، بخلاف العكس، فمراعاة جهة المالية توجب ترجيح دفع القيمة، لأنه أقرب إلى البراءة.
وربما يقال: إنه لا ترجيح في المقام بعد كون الشك في الحادث وتعارض الاحتمالين من الجانبين، فيرجع إلى الصلح حينئذ، كالعلم باشتغال الذمة بأمر مجهول لا سبيل إلى بيانه. ويحتمل تخيير الضامن بين الاحتمالين، ويحتمل تخيير