والتنازعات، فيكون الأصل بمعنى الاستصحاب والقاعدة ونحو ذلك.
ويمكن أن يراد من (الظاهر) أيضا ما كان ظاهرا بأصل شرعي أو عقلي.
وبعبارة أخرى: (الظاهر) ما كان هو المعتمد لو لم يكن مقام الدعوى، فيرجع هذا إلى الأصل بذلك المعنى.
ولو فسر المدعي بما (1) يدعي أمرا خفيا، فيمكن أن يراد بالخفاء الخفاء على حسب الشرع سواء كان كذلك عرفا أيضا أم لا، فيطابق مخالفة الأصل. وإن أريد به الخفاء عرفا سواء كان كذلك شرعا أيضا أم (2) يشمل مخالفة الظاهر بمعناه الأول ومخالفة الأصل أيضا في أغلب أفراده، إذ الغالب فيما هو خفي شرعا كونه خفيا عرفا أيضا، كما لا يخفى.
والمراد من قولهم: (هو الذي لو ترك الخصومة يترك) وبعبارة أخرى: (هو الذي يخلى وسكوته) كون المدعي هو الذي ينشأ منه التنازع، فلو سكت فلا كلام لأحد عليه، سواء كان قوله موافقا لظاهر أو أصل، أو مخالفا لهما، وسواء كان فيه خفاء أو لم يكن، ولكنه في الغالب ينطبق على مخالفة الأصل والظاهر.
وربما يورد عليه: أن زيدا إذا ادعى على عمرو بعشرة فأجابه عمرو بأني أديتها لك، فلا ريب أن في هذا الفرض ليس المدعي زيد (3) وإنما المدعي عمرو، لأنه الذي يدعي خلاف الأصل، لأن الأصل عدم التأدية وبقاء اشتغال الذمة، وخلاف الظاهر أيضا لو قلنا بأنه أعم من المعتمد شرعا وغيره، أو ادعينا أن العادة جارية بعدم الدعوى بعد قبض المال، فالظاهر من طريقة الناس: أنه لم يؤد - لو اعتبرنا السيرة والغلبة في العدميات والتروك - مع أن عمروا لو ترك ما يترك، بل يطالب بالعشرة. نعم، لو ترك زيد يترك، وهو ليس بمدع في هذا الفرض.
والحق: أن هذا النقض غير وارد، لأن هنا دعويين: اشتغال ذمة عمرو في الجملة الذي ادعاه زيد، فإذا أجابه عمرو بالتأدية فقد أقر باشتغال الذمة وثبت