عنوان [59] من جملة أسباب الضمان: الغرور.
فكل من غر صاحبه بشئ فهو ضامن لما غرمه المغرور، كمن أقدم طعام غير إلى ثالث فأكله، أو باع مال الغير بعنوان أنه ماله فتضرر بذلك المشتري في ثمن أو نماء، أو أعار مال الغير، أو نحو ذلك (1) من أقسام الضرر، ولهذا الفرض أمثلة كثيرة منتشرة في أبواب الفقه.
ومن هذا الباب: ضمان العاقد الفضولي في المعاملات كافة بعد تغريم الاخر.
وتضمين الشهود في الرجوع عن الشهادة للزوج الثاني يمكن إدراجه في هذا الباب، وكذلك تضمين مدعي الوكالة في النكاح لنصف المهر - كما في الخبر - (2) وتضمين المدلس في النكاح والبيع ونحو ذلك - كما لو ظهرت أمة أو بنت أمة أو ثيبة - والكاذب في رأس المال لو قلنا بعدم الفسخ.
ومن هذا الباب: دفع مال المالك إليه لا باعتبار أنه ماله، فزعم أنه عطية - ونحو ذلك - فأتلفه، فإن الدافع ضامن أيضا، ورجوع المولى على عبده المعتق لو أخذ منه المال المقروض بغير إذنه مع الغرور لو رجع المالك إلى المولى.
وبالجملة: كل غرامة وردت على جاهل بالواقع منشؤها شخص آخر بحيث