العناوين الفقهية - الحسيني المراغي - ج ٢ - الصفحة ٦٦٦
بالتمرين (1) وجماعة من المتأخرين منهم الشهيد الثاني رحمه الله (2) وجملة من المعاصرين القول بالشرعية التمرينية (3) وربما يظهر من بعضهم تنزيل كلام الأصحاب أيضا على ذلك (4) لا الشرعية بالمعنى الثاني (5) فتدبر.
وأما الأدلة:
فللقائلين بالتمرين: أصالة عدم ترتب الثواب إلا بالدليل، وهو منتف، وعدم شمول ما دل على الأحكام التكليفية - من الأوامر والنواهي - على (6) الصبي، لانصرافها إلى البالغين العاقلين. وتقيد (7) بعض الأحكام قطعا بالبلوغ - كالواجبات والمحرمات - من حيث كونها (8) واجبا ومحرما (9) ولا فرق بينهما وبين غيرهما في جهة العملية (10) والمطلوبية وإن كان هناك فرق في العقاب وعدمه.
وحديث (رفع القلم عن الصبي والمجنون) (11) المعتمد عليه عند العامة والخاصة، وظاهر معناه: أن القلم الجاري على البالغين العاقلين فهو مرفوع عن غيرهما، ولا ريب أن القلم أعم من الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، بل المباح أيضا، فيصير المعنى: أن الحكم الجاري على البالغ العاقل لا يجري على الصبي والمجنون بقول مطلق، فلا يتحقق طلب لأفعاله ولو ندبا حتى يكون شرعيا.
ولو كان عمومات أدلة الأحكام شاملة للصبي أيضا لتخصصت بحديث رفع

(1) منهم العلامة في المختلف 3: 386.
(2) ظاهر عبارة المتن: أن الشهيد الثاني قائل بالشرعية التمرينية، مع أنه قدس سره قال: والأصح أنه تمريني لا شرعي، راجع المسالك 2: 15.
(3) لم نعثر عليه في ما وصل إلينا من كتب معاصريه ومن قارب عصره قدس سرهم.
(4) لم نقف عليه.
(5) أي ثاني الأقوال المذكورة في أول العنوان.
(6) كذا، والمناسب: للصبي.
(7) في (ن، د): تقييد.
(8) كذا في (ن، د)، وفي (ف، م): (كونهما) والصواب: (كونه) باعتبار رجوع الضمير إلى (بعض).
(9) أنثهما مصحح (م).
(10) في (ن، د): العلمية.
(11) الوسائل 1: 32، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، ح 11.
(٦٦٦)
مفاتيح البحث: الشهادة (2)، الجماعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 660 661 663 664 665 666 667 668 669 670 671 ... » »»
الفهرست