ورد بلفظ خاص - كما هو الغالب في الأخبار - فيأتي في الكافر أيضا بعموم الاشتراك في التكليف الذي ذكرناه في أول الكتاب من الإجماع والنصوص الدالة على أن حكم الله في الأولين والآخرين سواء. وكون خصوص الفرض محل الخلاف لا ينافي الإجماع على القاعدة، كما مر في نظائره.
وربما يستدل أيضا بأنه لولا التكليف بالفروع لزم تساوي قاتل النبي صلى الله عليه وآله و على الفروع كالأصول.
ويجاب: بأن عدم تساويهما لا يستلزم كونهما مكلفين بفروع شرع الإسلام، بل لعل ذلك إنما هو لقبحه في شرع الكفر أيضا.
ورد بأن ثبوت الإسلام ناسخ للشرائع السابقة، فلا دين غيره حتى يكون التفاوت لأجل مخالفة ذلك الدين دون الإسلام، حتى لا يكون مكلفا بالفروع في شرعنا.
ولكن يمكن أن يقال: إن نزاع التكليف بالفروع إنما هو في الفروع الثابتة بالشرع ابتداءا، وأما ما يستقل به العقل - كالظلم والقتل ونحو ذلك - فلا بحث في كون الكافر مؤاخذا به ومعاقبا عليه، وما ذكرته من المثال إنما هو من الثاني دون الأول. أو يقال: إن نسخ الإسلام للشرائع السابقة فيما استقل به العقل ممنوع، بل هو باق على حكم الشرائع السابقة، فيكون العقاب لقبحه في شرعهم كشرعنا.
ومجرد فرض كون العقاب إنما هو لمخالفة هذا الشرع دون السابق إنما ينفع في إثبات كون شرعنا مطاعا من حيث هو كذلك، فما وافق الشرع السابق أيضا يؤخذ من حيث كونه من شرعنا، لا من حيث كونه من الشرع السابق، ولا من حيث الاجتماع، ولا ينفع في مقامنا هذا، إذ الدليل قضى بالتفاوت بين القاتل والمعين، وأما أن ذلك لجهة شرعنا أم لا فلا يقضي به ذلك.
وقد يقال في الاستدلال: بأنه لا ريب في كونهم مكلفين بالإيمان، وليس الإيمان مجرد العقائد الحقة، بل هو عبارة عن العقائد والأعمال كما دل عليه طائفة