وصف الصحة وسائر الأوصاف والأول داخل دون الباقي؟ وجوه ثلاثة، وحيث إن المسألة من فروع ما يتعلق به العقود فنؤخر بيانها (1) إلى محله ونوضحه (2) هناك إن شاء الله تعالى.
فإن قلنا بدخول وصف الصحة في العوض صار الأرش على القاعدة يجري في كل معاوضة. وإن لم نقل بدخوله (3) - كما هو الأقوى - فلا يكون على القاعدة، دل عليها (4) الدليل في البيع، فيقتصر عليه أو يتسرى إلى غيره بتنقيح مناط ونحوه لا مطلقا، فانتظر لتنقيح المقام بعون الملك العلام.
وينبغي أن نشير هنا إلى فائدة مهمة هي كالتتمة لهذا العنوان.
وهي: أن التبعض للصفقة الذي يترتب عليه في أبواب الفقه أحكام كثيرة من خيار ونحوه وقد يجوز وقد لا يجوز - كما يستفاد من مباحث الشفعة وغيرها - فرع كون الصفقة واحدة حتى تتبعض، إذ لو كانت العقود متعددة لا يقال ببطلان أحدها: إنه تبعضت الصفقة، فلابد من بيان الضابط في وحدة الصفقة وتعددها حتى تتفرع عليه مسألة التبعض وأحكامها.
فنقول: لا ريب أن المعاوضة تشتمل على أركان ستة: العوضان، والمتعاقدان، والإيجابان، وكل منها (5) قابل للوحدة والتعدد، إذ يمكن تعدد الإيجاب ووحدة القبول وبالعكس، وكذا في غيرهما، وذلك واضح.
فالمدار في وحدة الصفقة وتعددها: إما على الموجب أو القابل، أو الإيجاب أو القبول، أو المعوض أو العوض، بمعنى أن يكون تعدده موجبا للتعدد ووحدته موجبة للوحدة، وإنما عبرنا بهذه العبارات حتى يعم البيع وغيره.